الحر العاملي
247
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا . [ 88 ] وقال عليه السّلام : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود للزينة . [ 89 ] وقال عليه السّلام : إذا اشتكى المحرم عينيه ، فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . [ 90 ] وقال عليه السّلام : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلَّه ، إلَّا كحلا أسود للزينة . [ 91 ] وقال عليه السّلام : لا تنظر في المرآة ، وأنت محرم ، فإنّه من الزينة . [ 92 ] وقال عليه السّلام : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة . السادس : ما يتعلَّق بالملابس ونحوها وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلَّا ما نهي عنه ، كثوب يدرعه ، أو يزرّه كالقميص ونحوه . [ 93 ] سئل أحدهما عليهما السلام عمّا يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كلّ ثوب إلَّا ثوبا يتدرّعه . [ 94 ] ( 1 ) وقال الصادق عليه السّلام : لا تلبس ثوبا له أزرار ، وأنت محرم ، إلَّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلَّا أن [ لا ] ( 1 ) يكون لك إزار ، ولا خفّين ( 1 ) إلَّا أن لا يكون لك نعل .
--> [ 88 ] الوسائل 9 : 111 / 2 . [ 89 ] الوسائل 9 : 112 / 9 . [ 90 ] الوسائل 9 : 113 / 13 . [ 91 ] الوسائل 9 : 114 / 1 . [ 92 ] الوسائل 9 : 114 / 2 . [ 93 ] الوسائل 9 : 116 / 5 . ( 1 ) الوسائل 9 : 114 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . ( 1 ) م : ولا خف .